top of page

القاعدة: سنديك التصفية القضائية تغل يده بمجرد تحويل التصفية الى تسوية قضائية ما لم يتم الابقاء عليه كسنديك / القرار رقم 1142/99 بتاريخ 27/7/19

03/04/2017

القاعدة

سنديك التصفية القضائية تغل يده بمجرد تحويل التصفية الى تسوية قضائية ما لم يتم الابقاء عليه كسنديك.

القرار رقم 1142/99 بتاريخ 27/7/1999. التعليل حيث التمس السيد .... بصفته سنديك التصفية القضائية للمستأنفة شركة وي تفسير منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/5/99 في الملف عدد 556/99/11 والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 16/2/99 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 39/99 والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها قصد تنفيذ مخطط التسوية والاستمرارية المؤرخ في 22/10/98 تحت إشراف القاضي المنتدب وبحفظ البت في الصائر على أساس أن تقرير السنديك لا يتضمن أي مخطط للاستمرارية بل مجرد اقتراحات وانه على فرض وجوده فان المحكمة لم تحصره ولم تحدد مدته طبقا للفصلين 592 و 596 من مدونة التجارة ، وانه لذلك يتعين تفسير القرار المذكور لامكانية تنفيذه. لكن حيث انه من جهة ، فان القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية فانه ارجع الأطراف إلى وضعية التسوية القضائية ، كما هو واضح من خلال الحيثية الأخيرة من القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره ، والتي تنص على " الحكم من جديد باستمرارية التسوية القضائية في حق الطاعنة وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للعمل على تنفيذ مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك ع بتاريخ 22/10/98 ، وذلك بمساعدة رئيس المقاولة وتحت اشراف القاضي المنتدب". وحيث انه من جهة ثانية فان السنديك خ قد غلت يده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في النازلة الذي وضع حدا للتصفية القضائية ، وان المعني بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور هما القاضي المنتدب السيدة ... وسنديك التسوية القضائية السيد ع ومن جهة ثالثة فانه خلافا لما جاء في المقال فإن السنديك السيد ع قد وضع مخططا لمحاولة تسوية الوضعية المادية لشركة وي، كما هو واضح من خلال الصفحة الثامنة من تقريره التي جاء فيها تحت عنوان" اقتراحات الخبير للتسوية".

1- التزام الشركاء بإعادة راس مال الشركة إلى الحد المطلوب قانونا.

2- فسخ العقود المتعلقة بائتمان الإيجار الخاصة بالسيارات.

3- فسخ عقد الكراء الخاص بالمكتب المجاور لمقر الشركة.

4- الحصول على قبول جميع الموردين إعادة جدولة الديون المستحقة والتزام الشركة بالتسديد في اجل لا يتعدى سنتين. وبالتالي فانه يتعين تطبيق المخطط المذكور.

وفيما يخص الدفع بعدم حصر محكمة الاستئناف لمخطط التسوية وعدم تحديد مدته فان الجهة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات المترتبة عن مسطرة التسوية القضائية هي المحكمة التجارية مصدرة الحكم القاضي بفتح المسطرة المذكورة والتي قررت محكمة الاستئناف إرجاع الملف إليها للعمل على تنفيذ مخطط الاستمرارية. لـهذه الأسبـــــاب فان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح: في الشـــكل : قبول الطلب في الـجوهــر : باعتبار أن القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/5/99 تحت عدد 661/99 بإلغائه للحكم القاضي بالتصفية القضائية والصادر بتاريخ 16/2/99 في الملف عدد 39/99 قد ارجع الأطراف إلى مسطرة التسوية القضائية موضوع الحكم الصادر بتاريخ 25/6/98 في الملف عدد 45/98 مكرر وذلك من اجل تنفيذ مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك الذهبي عبد العزيز المؤرخ في 22/10/98 تحت إشراف القاضي المنتدب السيدة ذكير امينة ، وان قرار الإلغاء قد غل يد السنديك المعين في حكم التصفية القضائية السيد خالد ابو الهدى. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

القــاعــدة : الحكم على المدخل في الدعوى دون استدعاء يعد خرقا مسطريا جوهريا

03/04/2017

القــاعــدة رقم:1 الحكم على المدخل في الدعوى دون استدعاء يعد خرقا مسطريا جوهريا.

التعليــــل حيث تمسكت المستأنفة بأنه لم يتم استدعاؤها للإجراءات المسطرية وحرمت من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، وأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا وأن الفواتير غير موقعة توقيع القبول. وحيث إنه لما كان من المقرر أن استدعاء الطرفين وتبليغ المقال للجواب للمدعى عليها إجراء لازم لانعقاد الدعوى بين طرفيها، ويترتب على عدم تحققه أن الحكم الذي يصدر يكون باطلا. وحيث أن شركة انجفارم أدخلت في الدعوى مصحة الجديدة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/8/98 وأن المحكمة التجارية لم تقم باستدعائها حسب الثابت من وثائق الملف وكذا من محضر الجلسة ورغم ذلك قضت عليها بالأداء، فإن الحكم بالتالي يكون باطلا لعدم احترامه لقاعدة مسطرية جوهرية. وحيث إن المستأنفة قد تمسكت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على أساس أنها شركة مدنية مشكلة من عدد من الأطباء والذين ليسوا تجارا وأن الفواتير غير موقع عليها من طرفها . وحيث إن هذه الدفوع قد أثيرت أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ووقع التمسك بمقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية وأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها فيها وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها أن تفصل في النزاع لأن ذلك سيحرم الأطراف من درجة من درجات التقاضي. وحيث وبناء على كل ذلك يتعين إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإرجاع الملف لها للبت فيه طبقا للقانون. قرار رقم: 1044/99 صدر بتاريخ: موافق 13/7/1999 في الملف عدد 460/99/10.

قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء

03/04/2017

محكمة الاستئناف التجارية - بالدار البيضاء -

المنـازعات التجاريـة القــاعــدة رقم:1 الحكم على المدخل في الدعوى دون استدعاء يعد خرقا مسطريا جوهريا. التعليــــل حيث تمسكت المستأنفة بأنه لم يتم استدعاؤها للإجراءات المسطرية وحرمت من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، وأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا وأن الفواتير غير موقعة توقيع القبول. وحيث إنه لما كان من المقرر أن استدعاء الطرفين وتبليغ المقال للجواب للمدعى عليها إجراء لازم لانعقاد الدعوى بين طرفيها، ويترتب على عدم تحققه أن الحكم الذي يصدر يكون باطلا. وحيث أن شركة انجفارم أدخلت في الدعوى مصحة الجديدة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/8/98 وأن المحكمة التجارية لم تقم باستدعائها حسب الثابت من وثائق الملف وكذا من محضر الجلسة ورغم ذلك قضت عليها بالأداء، فإن الحكم بالتالي يكون باطلا لعدم احترامه لقاعدة مسطريه جوهرية. وحيث إن المستأنفة قد تمسكت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على أساس أنها شركة مدنية مشكلة من عدد من الأطباء والذين ليسوا تجارا وأن الفواتير غير موقع عليها من طرفها . وحيث إن هذه الدفوع قد أثيرت أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ووقع التمسك بمقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية وأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها فيها وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها أن تفصل في النزاع لأن ذلك سيحرم الأطراف من درجة من درجات التقاضي. وحيث وبناء على كل ذلك يتعين إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإرجاع الملف لها للبت فيه طبقا للقانون. قرار رقم: 1044/99 صدر بتاريخ 13/7/1999 في الملف عدد 460/99/10.

Please reload

bottom of page