top of page

إشكالية الاختصاص النوعي في منازعات الضمان الاجتماعي


يرجع سبب الاشكال الذي يطرحه تحديد المحكمة المختصة في نزعات الضمان الاجتماعي الى كون مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية والديون التي يقوم بإستخلاصها هي ديون عمومية .

وبإعتبار النظام القضائي المغربي بأخد بنظام المحاكم المتخصصة بعد إحداث المحاكم التجارية والادارية ، وبالتالي فإن الدفع بعدم إختصاص النوعي أصبح يثار في منازعات الضمان الاجتماعي سواء من أطراف النزاع وبإعتبار أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام يمكن للمحكمة أن تثيره بصفة تلقائية وذلك حسب المادة 12 من قانون 41.90 المتعلق بالقانون المحدث للمحاكم الادارية "1" والذي جاء فيه " تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا "

وتبقى الاشكالية التي يطرحها هذا الموضوع هي ماهي المحاكم المختصة بالبث في منازعات الضملن الاجتماعي ؟ هل المحاكم الابتدائية أم المحاكم الادارية ؟

اولا: حول إختصاص المحاكم العادية بمنازعات الضمان الاجتماعي .

بداية فإن المنازعات الجنحية والجنائية المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تطرح أي إشكال ، بإعتبار أنها منصوص عليها في الفصل 71 من ظهير 1972 والتي أسندت الاختصاص بالنظر فيها للمحاكم الزجرية "2"


وتستمد المحاكم العادية إختصاصها من الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية "3" والذي جاء فيه تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنضر في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظمية المتعلق بالضمان الاجتماعي "

"1"القانون رقم 03.80 المحدث بموجبه محاكم الاستئناف الادارية ، الصادر بتنفيده الظهير الشريف 07.04.1 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006 ) الجريدة الرسمية عدد 5398 تاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006) ص 440 .

"2"الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي بتاريخ 1972 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972 ص 2178.

"3"الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1384(28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما ان الفصل 71 من ظهير 1972 كان ينص قبل تعديله سنة 2004 على عبارة المحاكم الاجتماعية .

حيث يعتبر ظهير 27 يوليوز 1972 أول ظهير يؤسس للمحاكم الاجتماعية بالمغرب والتي باشرت إختصاصها يوم فاتح يناير 1973 غير أن تجربة المحاكم الاجتماعية لم تتم أكثر من سنة، إذ أن المشرع المغربي وبموجب ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي ألغى المحاكم الاجتماعية وأدمج القضاء الاجتماعي في إطار الولاية العامة للقضاء العادي و أصبح الاختصاص في المادة الاجتماعية للمحكمة الابتدائية "4".

-غير أن المشرع بموجب تعديلات سنة 2004 الذي أتى بالظهير الصادر في 4 نوفمبر 2004 بتنفيد قانون رقم 02.17 المتعلق بالضمان الاجتماعي لم يأتي بما يؤكد إختصاص المحكمة الابتدائية في منازعات الضمان الاجتماعي ، إد إقتصر على إستدال عبارة المحاكم الاجتماعية التي كانت في النص القديم بعبارة المحاكم المختصة " دون تحديد أي منها الشئ الذي يدفع الى القول بفرضية ترك الحرية للقضاء الاداري والعادي في تحديد إختصاصه في دعوى المتعلقة بتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي"5".

-وحيث ان مدى إختصاص القضاء العادي بالبث في منازعات الضمان الاجتماعي لم يكن يطرح إشكالا قبل إحداث المحاكم الادارية بإعتبار أن المحاكم الابتدائية كانت لها الولاية العامة .وبالتالي فإن المحاكم الادارية قد فتح الباب أمام طرح إشكالية إختصاصه في منازعات الضمان الاجتماعي بإعتباره مؤسسة عمومية حسب الفصل الاول من ظهير 27 يوليوز 1972 كما ان القرارات التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي قرارات إدارية ، بإعتبارها صادرة عن مؤسسة عمومية .

ثانيا : حول إختصاص القضاء الاداري للبث في نزاعات الضمان الاجتماعي .

يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية طبقا للفصل 1 من ظهير 27 يوليوز 1972 ، والقرارات الصادرة عنه تعتبر قرارات إدارية وتنص المادة 20 من قانون إحداث المحاكم الادارية "كل قرار إداري صدر عن جهة مختصة لعيب في شكله أو إنحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو مخالفة قانونية بشكل تجاوز في إستعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الادارية المختصة"

"4"جمال المغربي الاليات القانونية والاجتهادات القضائية في حل النزاعات الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة "منشورات مجلة القانون المغربي العدد 1/2015 ص75.

"5"مصطفى الدحاني : الاختصاص بنزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقواعد القانونية التي يخضع لها .م.م.إ.م.ت العدد 101 نونبر 2011.


-فحسب هذه المادة فإن المحاكم الادارية هي المختصة للبث في طعون المتعلقة بالقرارات الادارية ، وبإعتبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية فالقرارات الصادرة عنه هي قرارات إدارية وبالتالي فإن الطعن فيها يجب أن يكون أمام المحاكم الادارية .


كما أن ما يؤكد إختصاص المحاكم الادارية هو ما ورد في الفقرة 7 من المادة 41 من قانون إحداث المحاكم الادارية والذي جاء فيه " تختص المحاكم الادارية بالنزاعات الناشئة عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظمية المتعلقة بانظمة المعاشات الناشئة عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظمية المتعلقة بانظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن تطبيق النظام الجماعي لرواتب التعاقد بمقتضى احكام الفصل 2 من ظهير من الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 ، فهذا الفصل يؤكد اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بمنازعات المعاشات وأنظمة المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهوالذي يضم معاشات الاجراء وبالتالي فهو المختص في المنازعات الضمان الاجتماعي، بخصوص جميع أنواع المعاشات بما فيها معاش الزمانة ،معاش المستحقين معاشات الابوين ... الخ.

وبالرجوع الى المادة 8 من فانون المحدث للمحاكم الادارية ينص على انه تختص المحاكم الادارية بالبث في الدعاوي المتعلقة بالتحصيل الديون المستحقة للضريبة العامة .

وانه مادم المشرع المغربي في ظهير 27 سوليوز 1972 نص في المادة 28 على انه "... إلخ ،ويباشرالاستخلاص وتجرى المتابعات عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة ..."

وبالتالي فمن ماجاء في المادة 8 من قانون المحدث للمحاكم الادارية بخصوص إختصاصها بالدعاوي المتعلقة بتحصيل ديون الخزينة هو ما ينطبق على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس المساوة التي جاءت في الفصل 28 من قانون ضمان الاجتماعي كما ان المادة 30 من قانون المحدث للمحاكم الادارية تنص على أنه "تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحاكم الادارية الواقع في دائرة إختصاصها لمكان المستحقة الضريبة او الرسوم فيه "وهذا النص جاء في الباب الخامس " إختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها "


أضف الى هذا النص المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعرض النزاعات التي قد تنشا عن تطبيق احكام هذا القامون على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية"6".

"6" القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

فهذه المادتين جعلت من المنازعات الديون العمومية من إختصاص القضاء الاداري ، ومن البديهي القول بكون المنازعات التحصيل تدخل بالاساس ضمن زمرة المنازعات الادارية سواء من حيث أطرفها أو من حيث موضوعها أم من حيث الجهة المختصة بالبث فيها فمن حيث أطرافها تجمع المنازعات التحصيل بين طرفين المتفاوتين في المراكز القانونية ، حيث أن هناك إدارة التحصيل المتمثلة في الصندوق بكل ما يتمتع به من إمتيازات وسلطات في مواجهة الملزم الذي لا حصن له ألا ماخوله المشرع من الضمانات "7".من حيث موضوعها ترتكز منازعات التحصيل على مختلف الاجراءات المتخدة من قبل إدارة التحصيل بغاية إستفاء ديونها التي لها على الملزم وبالتالي فهي تتمحور بالاساس على مدى شرعية نشاط إدارة التحصيل خلال ممارستها مساطر إستخلاص الدين العمومي "8".

-ومن حيث الجهة المختصة بالبث فيها ، تسند المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية الاختصاص بشكل صريح للبث في المنازعات الناشئة عن تطبيق مدونة المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الدين العمومي .ويرجع إختصاص الدعوى في منازعات الضمان الاجتماعي قبل إحداث المحاكم الادارية الى المحاكم الابتدائية لكن الامر إختلف عند إحداث القضاء المتخصص " المحاكم الادارية " بحيث أصبح أمر إسناد النظر في الدعوى في المنازعات الضمان الاجتماعي بموجب المادة 8 من قانون 41.90 المحدث لها .ويطرح هذا الاسناد إشكالية مركزية أمام القضاء الاداري يتعلق بطبيعة هذه الدعوى من الناحية العملية أي أنها تقادم في شكل دعوى الالغاء بمعنى أخر هل يواجه الملزم دعواه في شكل طعن ينصب على جوهر النزاع " أساس الدين و إحتسابه " ام يوجه دعواه في صغة إلغاء يشير فقط لمدى مشروعية الدين الصندوق "9".


وإذا ما سلمنا بكون منازعات الصندوق هي أساس منازعات إدارية فغنها تظل ذات طبيعة خاصة وتتجلى خصوصيتها في كون منازعة تتم عبر مراحل لانها تنحصر في مستويين : -الاول إداري تتخد المنازعة على مستواه مطالبة موجهة لادارة التحصيل لرفع الاختلال الذي يعتري نشاط تحصيلها تم - الثاني وهو مرحلة قضائية حاسمة للنزاع وللقضاء الاداري دور إيجابي يسعى من خلاله الى تحقيق نوع من التوازن بين المحافظة على المال العام ومطلب حفظ وحماية حقوق وحريات الملزمين "10".

"7"كريم لحرش الشرح العملي لمدونة تحصيل الديون العمومية (فقها وقانونا وقضاءا )سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي عدد 5 طبعة 2015 ص 244.

"8"زكرياء دغمي :"الاطار القانوني والعملي لتحصيل الديون العمومية رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام كلية الحقوق مكناس 2007-2008.ص 153 .

"9" القصري محمد " القراءات الادارية القابلة للطعن بالالغاء سلسلة ماضيع الساعة "العدد 1 لسنة 1995 ص 11 .

"10" كريم لحرش الشرح العملي لمدونة تحصيل الديون العمومية مرجع سلبق ص 244.



ثالثا – إختلاف العمل بخصوص تحديد القضاء المختص نوعيا :

1) بخصوص التوجه القضائي المؤيد لاختصاص المحاكم الابتدائية بالولاية العامة في منازعات الضمان الاجتماعي .

فقد صدر حكم عن المحكمة الادارية بالرباط صرحت المحكمة من خلاله بعدم الاختصاص القضاء الاداري في البث في مثل هذا النوع من النزاع لارتباطه براتب الزمانة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص."... وحيث أن المصاب الذي ينازع في المقرر القاضي بحدف أو توقيف راتب الزمانة ملزم بعرض قضيته على المحكمة الاجتماعية ، وحيث أن القضايا الاجتماعية لا تدخل في إختصاص المحكمة الادارية بل هي من صلب إختصاصات الموكلة للمحاكم العادية "- "11"

وفي حكم أخر للمحكمة الادارية بالرباط جاء فيه "... أما المنازعة في إستحقاق رواتب المعاش المستحقة للعاملين في قطاع الخاص والمنخرطين في الصندوق الوطني الاجتماعي فليس من إختصاص المحكمة الادارية "- "12"

فهذا الاتجاه القضائي قد أقر للقضاء العادي بالولاية العامة بالبث في النازاعات المترتبة عن التشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي مستندا على المادة 20 من ق م م التي تشير الى الاختصاص المحاكم الابتدائية بنازعات الضمان الاجتماعي .

2)التوجه القضائي الذي يفصل بين المنازعة في التحصيل والمنازعة في الوعاء .

فالمنازعة في التحصيل تهدف أساسا الى جعل الصندوق يلتزم بالقواعد القانونية المنظمة لاستفاء دينه وقد عرفتها المادة 131 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

أما المنازعات في الوعاء فهي تنصب على منازعة فرض ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما يلاحض المؤاجر،ان هذا الوعاء فرض عليه خطأ إما كليا ويطالب بالاعفاء منه كليا وأما جزئيا ويطالب بتخفيضه أو رد ما أده بغير حق .


فقد صدر حكم عن المحكمة الادارية بالرباط ملف عدد 100/7109/2015 بتاريخ 14/11/2015 تحث عدد 4766 قضى " بإنعقاد الاختصاص للمحكمة للبث في الطلب المتعلق بمنازعة تحصيل في الدين وعدم اختصاصها في الباقي " قرار غير منشور .

"11"حكم عدد 179 بتاريخ 23/02/2004 ملف رقم 197/03 صادر عن المحكمة الادارية بالرباط اورده جمال المغربي " أليات القانونية والاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي "مرجع سابق ص 86 ".

"12"حكم عدد 498 بتاريخ 13/04/2008 ملف رقم 73/03 صادر عن المحكمة الادارية بالرباط أورد جمال المغربي مرجع سابق ص 88 .




وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه قرار محكمة النقض ملف عدد 2277/4/1/2014 تاريخ 02/10/2014 قرار عدد 1030-1 المؤرخ ب 02/10/2014والذي جاء فيه " أن إختصاص القضاء الاداري يبقى محصورا في المنازعة في تحصيل الديون المستحقة لفائدة الصندوق ليس إلا " قرار غير منشور .

فهذا الاتجاه القضائي ذهب الى ان المنازعة في الدين أي في الوعاء من إختصاص المحاكم العادية والمنازعة في التحصيل من إختصاص المحاكم الادارية ،فإجراءات التحصيل والنزاعات التي قد تتار حوله من تقادم أو سقوط الحق فهي من إختصاص القضاء الاداري ،أما المنازعة في موضوع الدين فهي تبقى من إختصاص المحاكم العادية .

3- الاتجاه القضائي الذي يؤكد إختصاص القضاء الاداري بالمنازعات المتعلقة بالتحصيل والوعاء معا.

هذا الاتجاه يذهب للقول بإختصاص القضاء الاداري في منازعتين المنازعة في الوعاء وفي التحصيل وبالتالي القول بوحدة النزاع.

وهذا ما دهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 385 تاريخ 18/04/2007 ملف إداري عدد 102/2007 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 157 لسنة 2010 ص 165 وجاء فيه" يختص القضاء الاداري بالبث في دعاوى المنازعات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية بالمنازعات المتعلقة بالديون المنازع فيها " - "13"

وهذا ماذهب إليه قرار أخر صادر عن محكمة النقض قرار عدد 59 صادر تاريخ 10 يناير 2013 ملف إجتماعي عدد 433/5/2/2012 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الاجتماعية السلسلة 3 الجزء 13 لسنة 2014 ص 171.172 "لكن حيث ان الطلب يتعلق بمعاش الزمانة الذي يدخل ضمن انظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي .ومن بينها نظام صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مؤسسة عمومية والتي اصبحت المحاكم الادارية تختص بها طبقا للمادة 41 من قانون المحدث للمحاكم الادارية "


وهناك قرار أخر تحث عدد 594 الصادر بتاريخ 11 غشت 2011 ملف اداري عدد 635/9/1/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 بتاريخ 2012 ص 266 "... المحاكم الادارية تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظمية المتعلقة بالمعاشات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"

"13" قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 69 لسنة 2008 الصفحات 187




وهناك قرار أخر صادر عن محكمة النقض قضى بإختصاص المحكمة الادارية وهو قرار عدد 182 ملف عدد 135/3/1/2011 بتاريخ 6/3/2012 " تعتبر الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ديونا عمومية لانه مؤسسة عمومية ..." منشور بمجلة القضاء الاداري عدد 6 السنة الثالثة شتاء- ربيع 2015 ص 28.

وفي قرار اخر صادر عن محكمة النقض عدد 1267 مؤرخ في 14/6/2012 ملف إجتماعي عدد 835/5/1/2011 "لا تختص المحاكم المدنية بالنظر في الزعات المتعلقة بالمطالبة بالمعاش الناتج عن تقاعد في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لادارية المنازعة .

وفي قرار أخر صادر عن محكمة النقض ملف عدد : 261/4/1/2009 قرار عدد 458 مؤرخ بتاريخ 29/04/2009 غير منشور وجا فيه "... إن الطلب يتعلق بصرف معاشات الزمانة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي أصبحت المحاكم الادارية تختص بالنزاعات الناشئة عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظمية المتعلقة بها طبقا للفقرة الثامنة من المادة 41 من قانون 90.41 " -"14"

فهذا الاتجاه سارت عليه أغلب قرارات محكمة النقض في قرارتها القاضية بإنعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بمعاشات ماجوري القطاع الخاص و أعتبرت سواء سواء أن إختصاص المحاكم الادارية ينعقد سواء في شقها المتعلق بالتحصيل والوعاء معا إستنادا الى المادة 1 و8 و 30 و41 من قانون المحدث للمحاكم الادارية .

وإستناذا الى المادة 1 و27و28 من ظهير 27 يوليوز 1972 و المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية .



إن تضارب العمل القضائي في تحديد الاختصاص النوعي في منازعات الضمان الاجتماعي يطرح مجموعة من الاشكالات القانونية خاصة بالنسبة للممارسين من محامون وقضاء لان عدم توحيد العمل القضائي خاصة لدى غرف محكمة النقض سوف يؤدي طول مدة النزاعات ، مما نقترح معه توحيد العمل القضائي بتحديد المحكمة المختصة نوعيا في هذا النوع من النزاعات ، بإعتبار أن العمل القضائي هو من يجد الحل في حالة عدم وضوح النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها .

"14"محمد الباهي "إختصاص المحاكم الادارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمعاشات ماجوري الخاص بين النص القانوني وتأويله "


bottom of page